Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (ad-Dimasyqi) · Pengarang: أبو الفضل الدمشقي

Baca halaman 154

  1. [الفروق]
  2. ١١٥

يرجحُ أحد الشبيهين (١) على الآخر بإيجاب الزكاة؟ قيل له: لما أخذ شبها بالزرع أوجبنا فيه الزكاة، لأن في ذلك احتياطا للمساكين، وأيضاً فإن تشبيهه بالزرع أقوى من تشبيهه بالعين؛ لأنه يستفاد كاستفادته، فلهذا رجحنا أحد الشبيهين (٢).

١١٤ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٣): لا زكاة في الدين حتى يقبض فيزكى سنة واحدة، وقال في القراض: إن رب المال يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين.

الفرق بينهما: أن الدين مشتغل به ذمة المديان، وليس على ذمة ربه زكاة، وليس كذلك في القراض، إذ (٤) المال باق على ملك ربه دون ذمة العامل، ألا ترى أنه إذا تلف لا ضمان على العامل والضمان على المديان (٥).

١١٥ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٦): إذا ورث غنماً تعلقت الزكاة [بها] (٧) من يوم ورثها وإذا ورث عيناً تعلقت الزكاةُ بها من يوم يقبضها أو يقبضها وكيلهُ، والكل يزكى [ما] (٨) ورث عن الغير.

الفرق بينهما: أن زكاة الماشية [إلى الامام] (٩) أخذها، وليس كذلك العينُ، لأنها موكلة إلى أمانة ربها، وأيضاً فإن الماشية لا يسقط الدين زكاتها، فلم يكن لعلمه بكونها على ملكه فائدةٌ في تعلق الزكاة بها، والدين يسقط زكاة العين،

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للدمشقي - ط الحكمة، ص 154 (SanadKitab #20763, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.