Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (ad-Dimasyqi) · Pengarang: أبو الفضل الدمشقي

Baca halaman 185

  1. المصادر والمراجع
  2. ن

٣٤ - قبول القرض قبل أجله لازم، وفي السلم لا يلزم أخذه قبل الأجل.

٣٥ - رد الأفضل في القرض جائز، ورد الأزيد غير جائز.

٣٦ - المفلس لا يحل له ماله من دين، ويحل ما عليه.

٣٧ - تراب المعدن يجوز بيعه، وتراب الصاغة لا يجوز بيعه.

٣٨ - تراب المعادن يجوز بيعه، والضريبة لا يجوز بيعها.

٣٩ - إجارة النساج بنصف الثوب لا تجوز، وإجازته بنصف الغزل تجوز.

٤٠ - وضع الجوائح في الثلث فما فوقه، وكراء الدار فيها شجرة مثمرة لم يبد صلاحها جائز إذا كانت قيمتها من كراء الدار الثلث فما دونه.

٤١ - عفو الأب عن نصف صداق البكر بعد الطلاق جائز، وقبله غير جائز.

٤٢ - الزواج على خمر أو خنزير يفسخ قبل البناء، والخلع بذلك يمضي ويرد ما أخذ.

٤٣ - عقد النكاح من غير ذكر مهر يصح، وعقد البيع لا يصح إلا بذكر الثمن.

٤٤ - نكاح المرتد يفسخ، ونكاح الكافر الذي لا يسلم يثبت.

٤٥ - الوطء فى الحيض لا يحل للمطلقة، ويفسد الصوم والحج، ويوجب المهر والحد.

٤٦ - العدة في الوفاة قبل الاستبراء، وفي الطلاق بعده.

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للدمشقي - ط الحكمة، ص 185 (SanadKitab #20763, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.