Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (ad-Dimasyqi) · Pengarang: أبو الفضل الدمشقي

Baca halaman 187

  1. المصادر والمراجع
  2. ن

٥٦ - من قال لزوجته: كل امرأة أتزوجها عليك فهي عليّ كظهر أمي، فعليه كفارة واحدة، ومن قال: كل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة التي أتزوجها عليك هي عليّ كظهر أمي، فكلما تزوج امرأة كفر.

٥٧ - من أنفقت من مال زوجها قبل أن تعلم أنه طلقها لم تتبع بما أنفقت، ومن أنفقت بعد موته وهى لا تعلم بموته فإنها تتبع بالنفقة.

٥٨ - إذا أسلمت أم ولد الذمي فسيدها أحقُ بها متى أسلم، وإذا أسلمت زوجته، فلا يكون أحق بها إلا إذا أسلم قبل خروجها من العدد.

٥٩ - إذا طلقت الحرة ثلاثاً وهي حامل فلها نفقة الحمل من زوجها الحر، وإذا طلق العبد زوجته وهى حامل فلا نفقة عليه للحمل.

٦٠ - الطلاق المعلق على أداء مال اذي زائفاً يحنث صاحبه، والمعلق على الإتيان بخادم إذا جاء بها فظهر بها عيب لم يحنث.

٦١ - الأمة تعتق تخط العبد فلا تبادر بالاختيار حتى يعتق سقط خيارها، والذمي يقتل الآخر ثم يسلم القاتل لم يسقط القود.

٦٢ - المعتقة توطأ قبل علمها بالعتق لا يسقط خيارها وإذا وطئت بعد علمها بالعتق مع جهلها بحق الخيار يسقط حقها فيه.

٦٣ - المساومة تجري في البيوع، دون النكاح.

٦٤ - الأمة الحامل إذا عتقت تبعها حملها، والحمل إذا أعتق لم تعتق أمه بذلك.

٦٥ - عتق أم الولد من رأس المال، وعتق المدبر من الثلث.

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للدمشقي - ط الحكمة، ص 187 (SanadKitab #20763, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.