Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (ad-Dimasyqi) · Pengarang: أبو الفضل الدمشقي

Baca halaman 191

  1. المصادر والمراجع
  2. ن

٩٦ - لا يلحق ولد الأمة بسيدها إلا أن يقر بالوطء، ويلحق ولد الزوجة بزوجها وإن لم يقر بالوطء.

٩٧ - ولد الحرة ينتفي باللعان، وولد الأمة ينتفي بغير لعان.

٩٨ - الكفالة لا تجوز في الحد، وتجوز في الحقوق.

٩٩ - العبد الموصى بخدمته لرجل ولآخر برقبته إذا جنى فافتكه المخدم لم يرجع على الموصى له بالرقبة، وإذا أخدم المولى عبده رجلاً فجنى العبد وافتكه المولى ثبت على خدمته.

١٠٠ - الوصية للصديق الملاطف جائزة، والإقرار له بالدين غير جائز.

١٠١ - الوصية لغير الأمين، لا تجوز، والوديعة عند الأمين تجوز.

١٠٢ - الوصي لا يُقبل قوله في دفع مال اليتيم بدون إشهاد، ويُقبل قوله في النفقة.

١٠٣ - القاضي يمضي قضية بشهود يتبين أنهم عبيد يغرم، وأما إذا تبين أنهم ليسوا عدولًا فلا يكون عليه غرم.

١٠٤ - المودع لا يجوز له إيداع الوديعة عند غيره إلا لعذر، ويجوز له إيداع اللقطة من غير عذر.

١٠٥ - المبتاع إذا ادعى الأجل لم يقبل قوله، والمقرض إذا ادعى الأجل كان القولُ قوله.

١٠٦ - إذا خلل الرجل خمراً جاز له شربها، وإذا وطئ حائضاً لم تحل بذلك للأزواج، وكلاهما محظور يؤدي إلى مباح.

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للدمشقي - ط الحكمة، ص 191 (SanadKitab #20763, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.