Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (ad-Dimasyqi) · Pengarang: أبو الفضل الدمشقي

Baca halaman 96

  1. [الفروق]
  2. ١٣

الفرق بينهما: أن الوديعة لم يقصد بها ربها التنمية، وإنما قصد بما الحفظ، فلم يزل غرضه بتعدي المودع عليها؛ لأن الحفظ موجود، فلم يدخل عليه [الربح] (١)، وليس كذلك في القراض؛ لأن رب المال قصد به التنمية، فلو لم يكن له الخيار لكان العامل قد منعه غرضه وليس له ذلك (٢).

١٣ - فرق بين مسألتين: قال ابن عبد الحكم (٣): من أمر رجلًا يقضي عنه نصف دينار لغريم فقضى عنه دراهم (٤)، كان الآمر بالخيار، إن شاء دفع إليه نصف دينار، وإن شاء [دفع إليه] (٥) الدراهم، ولو دفع عنه عرضًا في نصف الدينار كان على الآمر أن يدفع إليه نصف الدينار، و [في] (٦) كلا الموضعين قد دفع غير ما أمره به.

الفرق بينهما: أن الدراهم والدنانير ينوب بعضها عن بعض ويقوم مقامها؛ لأنها قيم المتلفات وأروش الجنايات، فكان (٧) مخيرًا في الدراهم لأن أحدهما [ينوب عن] (٨) الآخر، وليس كذلك في العروض؛ لأنها لا ينوب بعضها عن

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للدمشقي - ط الحكمة، ص 96 (SanadKitab #20763, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.