Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (ad-Dimasyqi) · Pengarang: أبو الفضل الدمشقي

Baca halaman 105

  1. [الفروق]
  2. ٢٩

الفرق بينهما: أن السفر لا قيمة للأطراف فيه فحصل كالذي لا حكم له، وفي الحضر لها قيمة فيدخل ذلك المخاطرة (١).

٢٨ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٢): إذا أخطأ الدليل كان له أجرة (٣)، وإذا عطبت السفينة لم يستحق الأجرة، والمقصود في الجميع البلوغ.

الفرق بينهما: أن أجرة الدليل إنما هي أجرةٌ على الاجتهاد [والاجتهاد موجود منه في حال الخطأ وحال الإصابة؛ لأنه ليس عليه أكثر من الاجتهاد] (٤). ألا ترى أن الغائب عن القبلة لما كان فرضهُ الاجتهاد أجزأته الصلاةُ وإن أخطأ القبلة؛ لأنه فعل ما لزمه، والأجرة في السفينة إنما هي على حصول منفعةٍ دون اجتهاد، فإذا تعذرت النفعة (٥) بطل استحقاق الأجرة (٦).

٢٩ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٧): لا بأس بجذاذ النخل على أن للعامل ربع الثمرة أو جزءًا منها، قل أو كثر، ولا يجوز ذلك في نفض الزيتون، وفي كلا الموضعين هي إجارة بجزء من الثمرة.

الفرق بينهما: أن ثمرة النخل معروفة وما يجذ منها [معروف] (٨) فجازت الإجارة بجزء منها، إذ الإجارة معلومة، وليس كذلك نفض الزيتون؛ لأنه غير

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للدمشقي - ط الحكمة، ص 105 (SanadKitab #20763, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.