Lewati ke konten

Kitab: Adhwa'ul Bayan (Atha'at) · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 463

  1. سورة الأنفال
  2. قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾

قال ميارة في التكميل:

وفي حديث هند خلاف هل ... حكم يخصها، أو إفتاء شمل

واعلم أن العلماء اختلفوا في السلب، هل يخمس أو لا؟ على ثلاثة أقوال:

الأول: لا يخمس.

الثاني: يخمس.

الثالث: إن كان كثيرًا خمس، وإلا فلا.

وممن قال: إنه لا يخمس: الشافعي، وأحمد، وابن المنذر، وابن جرير، ويروى عن سعد بن أبي وقاص.

وممن روى عنه أنه يخمس ابن عباس، والأوزاعي، ومكحول.

وممن فرق بين القليل والكثير: إسحاق.

واحتج من قال: لا يخمس بما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن حبان، والطبراني، عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد ﵄: أن النبي ﷺ لم يخمس السلب.

وقال القرطبي في تفسيره بعد أن ساق حديث عوف بن مالك الذي قدمنا عند مسلم ما نصه: "وأخرجه أبو بكر البرقاني بإسناده، الذي أخرجه به مسلم، وزاد بيانًا أن عوف بن مالك، قال: إن رسول الله ﷺ لم يكن يخمس السلب" اهـ.

وقال ابن حجر في [التلخيص] في حديث خالد وعوف

Rujukan halaman ini: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 463 (SanadKitab #20766, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.