Lewati ke konten

Kitab: Adhwa'ul Bayan (Atha'at) · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 538

  1. سورة التوبة
  2. قوله تعالى: ﴿ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين (٢٥)﴾

والعرض ذو التجر ودين من أدار ... قيمتها كالعين ثم ذو احتكار

زكى لقبض ثمن أو دين ... عينًا بشرط الحول للأصلين

زاد مالك في مشهور مذهبه شرطًا: وهو أنه يشترط في وجوب تقويم عروض المدير أن يصل يده شيء ناض من ذات الذهب أو الفضة، ولو كان ربع درهم أو أقل، وخالفه ابن حبيب من أهل مذهبه، فوافق الجمهور في عدم اشتراط ذلك.

ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الظاهر، ولم نعلم بأحد من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة إلا ما يروى عن داود الظاهري، وبعض أتباعه.

ودليل الجمهور آية، وأحاديث، وآثار، وردت بذلك عن بعض الصحابة ﵃، ولم يعلم أن أحدًا منهم خالف في ذلك، فهو إجماع سكوتي.

فمن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو ذر ﵁، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته" الحديث. أخرجه الحاكم، والدارقطني، والبيهقي.

وقال النووي في [شرح المهذب]: هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه، والحاكم أبو عبد الله في [المستدرك] والبيهقي بأسانيدهم، ذكره الحاكم بإسنادين، ثم قال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم. اهـ.

ثم قال: قوله: "وفي البز صدقته" هو بفتح الباء وبالزاي، هكذا رواه جميع الرواة، وصرح بالزاي الدارقطني، والبيهقي.

Rujukan halaman ini: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 538 (SanadKitab #20766, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.