Lewati ke konten

Kitab: Adhwa'ul Bayan (Atha'at) · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 48

  1. سورة هود
  2. قوله تعالى: ﴿وما هي من الظالمين ببعيد (٨٣)﴾

وممن قال بهذا القول: مالك بنُ أَنس وأصحابه، وهو أحد قولي الشَّافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد.

وحكى غير واحد إجماع الصحابة على هذا القول، إلَّا أن القائلين به اختلفوا في كيفية قتل من فعل تلك الفاحشة.

فقال بعضهم: يقتل بالسيف، وقال بعضهم: يرجم بالحجارة، وقال بعضهم: يحرق بالنار.

وقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكسًا ويتبع بالحجارة.

وحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط مطلقًا: ما أخرجه الإمام أحمد، وأَبو داود، والتِّرمِذي، وابن ماجَهْ، والحاكم، والبيهقي، عن عكرمة عن ابن عبَّاس: أن النبي - ﷺ - قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به".

قال ابن حجر: ورجاله موثقون، إلَّا أن فيه اختلافًا اه.

وما ذكره يحيى بنُ معين من أن عمرو بنُ أبي عمرو مولى المطلب ينكر عليه حديث عكرمة هذا عن ابن عبَّاس، فيه أن عمرًا المذكور ثقة، أخرج له الشيخان ومالك كما قدمناه مستوفى.

ويعتضد هذا الحديث بما رواه سعيد بنُ جبير، ومجاهد عن ابن عبَّاس في البكر يوجد على اللوطية: أنَّه يرجم. أخرجه أَبو داود، والنَّسائي، والبيهقي.

وبما أخرجه الحاكم، وابن ماجَهْ عن أبي هريرة، أن النبي - ﷺ -

Rujukan halaman ini: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 48 (SanadKitab #20766, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.