Lewati ke konten

Kitab: Adhwa'ul Bayan (Atha'at) · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 208

  1. سورة الحجر
  2. قوله تعالى: ﴿ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين (٨٠)﴾

أبو هريرة ﵁، وحضر ذلك عبد الله بن عمر؛ رواه البيهقي وغيره.

وممن كره الصلاة في المقبرة أبو حنيفة، والثوري والأوزاعي.

واحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة بأن النبي - ﷺ - صلى على المسكينة السوداء بالمقبرة. وسيأتي قريبًا إن شاء الله حكم الصلاة إلى جهة القبر.

قال مقيده -عفا الله عنه-: أظهر الأقوال دليلًا في هذه المسألة عندي قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؛ لأن النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في المقابر، ولعن من اتخذ المساجد عليها، وهي ظاهرة جدًا في التحريم.

أما البطلان فمحتمل؛ لأن النهي يقتضي الفساد لقوله - ﷺ -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" والصلاة في المقابر منهي عنها، فليست من أمرنا فهي رد.

ويحتمل أن يقال: الصلاة من أمرنا فليست ردًا، وكونها في المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا. كما علم الخلاف بين العلماء في كل منهي عنه له جهتان: إحداهما: مأمور به منها، ككونه صلاة، والأخرى منهي عنه منها، ككونه في موضع نهي، أو وقت نهي، أو أرض مغصوبة، أو بحرير، أو ذهب، ونحو ذلك، فإنهم يقولون: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد، وإن لم تنفك عنها اقتضاه. ولكنهم عند التطبيق يختلفون، فيقول أحدهم: الجهة هنا منفكة. ويقول الآخر:

Rujukan halaman ini: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 208 (SanadKitab #20766, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.