حديث البراء بن عازب ﵁ أن النبي - ﷺ - "نهاهم عن خاتم الذهب".
قال البخاري في صحيحه: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: سمعت البراء بن عازب ﵄ يقول: "نهانا النبي - ﷺ - عن سبع: نهى عن خاتم الذهب -أو قال: حلقة الذهب- وعن الحرير، والاستبرق، والديباج، والميثرة الحمراء، والقسي، وآنية الفضة، وأمرنا بسبع بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم" ولفظ مسلم في صحيحه قريب منه، إلا أن مسلمًا قدم السبع المأمور بها على السبع المنهي عنها، وقال في حديثه "ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب" وهذا الحديث المتفق عليه يدل على أن لبس الذهب لا يحل للرجال؛ لأنه إذا منع الخاتم منه فغيره أولى، وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة، والأحاديث فيه كثيرة.
وأما جواز لبس النساء للحرير فله أدلة كثيرة:
منها: حديث علي ﵁ أهديت للنبي - ﷺ - حلة سيراء، فبعث بها إلى فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرًا بين نسائك" متفق عليه وعن أنس بن مالك ﵁ أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله - ﷺ - برد حلة سيراء. أخرجه البخاري، والنسائي، وأبو داود، والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. وإباحة الحرير للنساء كالمعلوم بالضرورة. ومخالفة عبد الله بن الزبير ﵄ في