عبد الله قال: فرض رسول الله ﷺ .. فذكر مثل حديث موسى - وقال: وعلى أهل الطعام شيئًا لم أحفظه.
وقال النسائي في سننه أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور".
قال: وكان رسول الله ﷺ يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها، على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله ﷺ ما بين الأربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار، أو عدلها من الورق.
قال: وقضى رسول الله ﷺ أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة، وقضى رسول الله ﷺ "أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة" وقضى رسول الله ﷺ "أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها".
وقال النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن المثنى، عن معاذ ابن هانئ قال: حدثني محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار (ح) وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا معاذ بن هانئ قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قتل