Lewati ke konten

Kitab: Adhwa'ul Bayan (Atha'at) · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 658

  1. سورة بني إسرائيل
  2. قوله تعالى: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا (٣٣)﴾

وغيره: أن رسول الله ﷺ قال في قتل عبد الله بن سهل الأنصاري بخيبر مخاطبًا لأولياء المقتول: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته .. " الحديث. فقوله ﷺ في هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره "فيدفع برمته" معناه: أنه يسلم لهم ليقتلوه بصاحبهم. وهو صحيح صريح في القود بالقسامة.

ومن أدلتهم على ذلك حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند النسائي الذي قدمناه قريبًا. وقد قدمنا عن ابن حجر أنه قال فيه: صحيح حسن. فقول النبي ﷺ فيه: "أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته" صريح أيضًا في القود بالقسامة.

وادعاء أن معنى دفعه إليهم برمته: أي ليأخذوا منه الدية = بعيد جدًا كما ترى.

ومن أدلتهم ما ثبت في رواية متفق عليها في حديث سهل المذكور: أن رسول الله ﷺ قال لأولياء المقتول: "تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم .. " الحديث. قالوا: فعلى أن الرواية "قاتلكم" فهي صريح في القود بالقسامة، وعلى أنها "صاحبكم" فهي محتملة لذلك احتمالًا قويًا.

وأجيب من جهة المخالف بأن هذه الرواية لا يصح الاحتجاج بها للشك في اللفظ الذي قاله رسول الله ﷺ، ولو فرضنا أن لفظ الحديث في نفس الأمر "صاحبكم" لاحتمل أن يكون المراد به المقتول، وأن المعنى: تستحقون ديته، والاحتمال المساوي يبطل الاستدلال كما هو معروف في الأصول؛ لأن مساواة الاحتمالين يصير بها اللفظ مجملًا، والمجمل يجب التوقف عنه حتى يرد دليل

Rujukan halaman ini: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 658 (SanadKitab #20766, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.