Lewati ke konten

Kitab: Adhwa'ul Bayan (Atha'at) · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 5, halaman 367

  1. سورة الحج
  2. قوله تعالى: ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق (٢٧)﴾

وكيعًا أحرم من بيت المقدس، يعني إلى مكة. انتهى من سنن أبي داود.

واحتج أهل هذا القول أيضًا بتفسير عمر، وعلي ﵄ لقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك.

واحتجوا أيضًا بما رواه مالك في الموطأ عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء: وهي بيت المقدس.

ورد المخالفون استدلال هؤلاء بأن حديث أم سلمة ليس بالقوي.

قال النووي في شرح المهذب: وأما حديث أم سلمة، فرواه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، وآخرون. وإسناده ليس بالقوي، وبأن تفسير علي وعمر ﵄ للآية، وفعل ابن عمر كلاهما مخالف لفعل النبي ﷺ ، وأفعاله في حجته تفسير لآيات الحج. وقد قال ﷺ : "خذوا عني مناسككم" وإحرامه من الميقات مجمع عليه.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلًا هو: الاقتداء بالنبي ﷺ ، والإِحرام من الميقات، فلو كان الإِحرام قبله فيه فضل لفعله ﷺ ، والخير كله في اتباعه ﷺ .

وقال النووي في شرح المهذب - بعد أن بين أن الإِحرام من الميقات أفضل من غيره ما نصه - : فإن قيل: إن النبي ﷺ أحرم من الميقات لبيان جوازه.

فالجواب من أوجه:

أحدها: أنه ﷺ قد بين الجواز بقوله ﷺ : "مهل أهل المدينة من ذي الحليفة".

Rujukan halaman ini: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 367 (SanadKitab #20766, hlm. urut 3101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.