Lewati ke konten

Kitab: Adhwa'ul Bayan (Atha'at) · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 5, halaman 743

  1. سورة الحج
  2. قوله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾

والناذر. وأما المتطوع، فقد روى مالك فيما مر أنه ﷺ كان يأتي قباء راكبًا وماشيًا، وأن إتيانه مرغب فيه. اهـ. منه.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي عليه جمهور أهل العلم، وحكى ابن بطال الإِجماع عليه أنه لا يصلي أحد عن أحد. أما الصوم والحج عن الميت فقد قدمنا مشروعيتهما وإن خالف جل أهل العلم في الصوم عن الميت. والعلم عند الله تعالى.

وفي الموطأ عن مالك بعد أن ذكر حديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول: معنى قول رسول الله ﷺ : "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام، أو إلى مصر، أو إلى الربذة، أو ما أشبه ذلك مما ليس للَّه بطاعة، إن كلم فلانًا، أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه، أو حنث بما حلف عليه؛ لأنه ليس للَّه في هذه الأشياء طاعة. وإنما يوفي للَّه بما له فيه طاعة. اهـ. من الموطأ.

الفرع السابع: الأظهر عندي: أن من نذر جميع ماله للَّه ليصرف في سبيل الله أنه يكفيه الثلث، ولا يلزمه صرف الجميع. وهذا قول مالك وأصحابه، وأحمد وأصحابه، والزهري.

وفي هذه المسألة للعلماء عشرة مذاهب أظهرها عندنا: هو ما ذكرنا، ويليه في الظهور عندنا قول من قال: يلزمه صرفه كله، وهو مروي عن الشافعي، والنخعي. وعن أحمد رواية أخرى: أن عليه كفارة يمين. وعن ربيعة تلزمه الصدقة بقدر الزكاة. وعن جابر بن زيد، وقتادة إن كان كثيرًا، وهو ألفان تصدق بعشرة، وإن كان متوسطًا، وهو ألف تصدق بسبعة، وإن كان قليلًا، وهو خمسمائة

Rujukan halaman ini: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 743 (SanadKitab #20766, hlm. urut 3477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.