Lewati ke konten

Kitab: Adhwa'ul Bayan (Atha'at) · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 6, halaman 55

  1. سورة النور
  2. قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾

فهكذا الحكم عند الفقهاء. وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء.

قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد ﵃ في المشهور عنهم: لا يحفر لواحد منهما.

وقال قتادة، وأبو ثور، وأبو يوسف، وأبو حنيفة في رواية: يحفر لهما.

وقال بعض المالكية: يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم بالإِقرار.

وأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإِقرار.

وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا.

أحدها: يستحب الحفر لها إلى صدرها، ليكون أستر لها.

والثاني: لا يستحب ولا يكره، بل هو إلى خيرة الإِمام.

والثالث وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استحب، وإن ثبت بالإِقرار فلا، ليمكنها الهرب إن رجعت.

فمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية، وكذا لماعز في رواية. ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له أن المراد حفيرة عظيمة، أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة.

وأما من قال: لا يحفر، فاحتج برواية من روى "فما أوثقناه، ولا حفرنا له"، وهذا المذهب ضعيف؛ لأنه منابذ لحديث الغامدية ولرواية الحفر لماعز.

Rujukan halaman ini: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 55 (SanadKitab #20766, hlm. urut 3697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.