Lewati ke konten

Kitab: Adhwa'ul Bayan (Atha'at) · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 6, halaman 172

  1. سورة النور
  2. قوله تعالى: ﴿ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين (٨)﴾

والثاني: تقبل؛ لأنهما لا يجران إلى نفسهما نفعًا. اهـ من المغني.

وكله لا نص فيه، ولا يخلو بعضه من خلاف. والأظهر عدم قبول شهادتهما بطلاق ضرة أمهما، لأنهما متهمان بجر النفع لأمهما، لأن طلاف الضرة فيه نفع لضرتها، كما لا يخفى، وشهادة الإِنسان بما ينفع أمه لا تخلو من تهمة كما ترى. والعلم عند الله تعالى.

المسألة العشرون: في اختلاف اللغات، أو الأزمنة في القذف أو الإِقرار به.

قال ابن قدامة في المغني: ولو شهد شاهد أنَّه أقر بالعربية أنَّه قذفها، وشهد آخر أنَّه أقر بذلك بالعجمية، تمت الشهادة، لأن الاختلاف في العربية والعجمية عائد إلى الإِقرار، دون القذف، ويجوز أن يكون القذف واحدًا، والإِقرار به في مرتين. وكذلك لو شهد أحدهما أنَّه أقر يوم الخميس بقذفها، وشهد آخر أنَّه أقر بذلك يوم الجمعة تمت الشهادة، لما ذكرناه. وإن شهد أحدهما أنَّه قذفها بالعربية وشهد الآخر أنَّه قذفها بالعجمية، أو شهد أحدهما أنَّه قذفها يوم الخميس، وشهد الآخر أنَّه قذفها يوم الجمعة، أو شهد أحدهما أنَّه أقر أنَّه قذفها بالعربية، أو بالعجمية، أو شهد أحدهما أنَّه أقر أنَّه قذفها بالعربية، أو يوم الخميس، وشهد الآخر أنَّه أقر أنَّه قذفها بالعجمية أو يوم الجمعة، أو يوم الخميس، وشهد الآخر أنَّه قذفها يوم الجمعة ففيه وجهان:

أحدهما: تكمل الشهادة، وهو قول أبي بكر، ومذهب أبي حنيفة، لأن الوقت ليس ذكره شرطًا في الشهادة، وكذلك اللسان فلم يؤثر الاختلاف، كما لو شهد أحدهما أنَّه أقر بقذفها يوم الخميس

Rujukan halaman ini: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 172 (SanadKitab #20766, hlm. urut 3814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.