Lewati ke konten

Kitab: Adhwa'ul Bayan (Atha'at) · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 1, halaman 366

  1. سورة النساء
  2. قوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾

المفاهيم، إلا ما قال فيه بعض العلماء: إنه منطوق، لا مفهوم وهو النفي والإثبات، وإنما من صيغ الحصر والغاية، وغير هذا يقدم عليه مفهوم الشرط.

قال في مراقي السعود مبينا مراتب مفهوم المخالفة:

أعلاه لا يرشد إلا العلما ... فما لمنطوق بضعف انتمى

فالشرط فالوصف الذي يناسب ... فمطلق الوصف الذي يقارب

فعدد ثمة تقديم يلي ... وهو حجة على النهج الجلي

وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه: مسألة: الغاية، قيل: منطوق والحق مفهوم، يتلوه الشرط، فالصفة المناسبة، فمطلق الصفة غير العدد، فالعدد، فتقديم المعمول إلخ.

وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ أقوى من مفهوم الظرف في قوله: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾.

الثاني: دلالة الآيات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين.

الثالث: تصريح النبي - ﷺ - بذلك في حديث جابر المذكور آنفا.

الرابع: أنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك.

قال الألوسي في تفسيره ما نصه: وفي شرح الينبوع نقلا عن الشريف شمس الدين الأرموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط. صح رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فصار إجماعا. اهـ. منه بلفظه.

Rujukan halaman ini: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 366 (SanadKitab #20766, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.