Lewati ke konten

Kitab: Adhwa'ul Bayan (Atha'at) · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 6, halaman 622

  1. سورة الأحزاب
  2. قوله تعالى: ﴿وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم﴾

عن ابن عباس قال: "كفر رسول الله ﷺ بصاع من تمر، وأمر الناس من لم يجد فنصف صاع من بر".

وروى الأثرم بإسناده عن عمر ﵁ قال: أطعم عني صاعًا من تمر، أو شعير أو نصف صاع من بر. ولأنه إطعام للمساكين، فكان صاعًا من تمر أو شعير، أو نصف صاع من بر كصدقة الفطر.

ولنا ما روى الإِمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن أبي يزيد المدني، قال. جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال النبي ﷺ للمظاهر: "أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر" وهذا نص. ويدل على أنه مدّ بر أنه قول زيد، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة. ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفًا، فكان إجماعًا.

ويدل على أنه نصف صاع من التمر والشعير ما روى عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ قال لخولة امرأة أوس بن الصامت: "اذهبي إلى فلان الأنصاري، فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينًا".

وفي حديث أوس بن الصامت أن النبي ﷺ قال: "إنى سأعينه بعرق من تمر، قلت: يا رسول الله فإني سأعينه بعرق آخر، قال: قد أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكينًا وارجعي إلى ابن عمك".

وروى أبو داود بإسناده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: العرق: زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعًا، فعرقان يكونان ثلاثين صاعًا،

Rujukan halaman ini: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 622 (SanadKitab #20766, hlm. urut 4249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.