Lewati ke konten

Kitab: Adhwa'ul Bayan (Atha'at) · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 271

  1. سورة الأنعام
  2. قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾

بالآلة كالذي يسقى بالنواضح ففيه نصف العشر، وهذا ثابت عنه - ﷺ - من حديث جابر، وابن عمر، فإن سقى تارة بمطر السماء مثلا وتارة بالسانية، فإن استويا فثلاثة أرباع العشر بلا خلاف بين العلماء وإن كان أحد الأمرين أغلب فقيل: يغلب الأكثر، ويكون الأقل تبعاً له، وبه قال أحمد، وأبو حنيفة، والثوري، وعطاء، وهو أحد قولي الشافعي، وقيل: يؤخذ بالتقسيط. وهذان القولان كل منهما شهره بعض المالكية، وحكى بعضهم رواية عن مالك أن المعتبر ما حيى به الزرع وتم، وممن قال بالتقسيط من الحنابلة ابن حامد. فإن جهل المقدار وجب العشر احتياطاً، كما نص عليه الإمام أحمد بن حنبل ﵀ في رواية عبد الله، قاله في المغني. وعلله بأن الأصل وجوب العشر وإنما يسقط نصفه بتحقق الكلفة، وإذا لم يتحقق المسقط وجب البقاء على الأصل، وهو ظاهر جداً. وإن اختلف الساعي ورب المال في أيهما سقى به أكثر؟ فالقول قول رب المال بغير يمين؛ لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم، ولا وقص في الحبوب والثمار، بل كل ما زاد على النصاب أخرج منه بحبسه.

مسائل تتعلق بهذا المبحث

المسألة الأولى: قد قدمنا إجماع العلماء على وجوب الزكاة في التمر والزبيب، وجمهورهم على أنهما يخرصان إذا بدا صلاحهما؛ لأن المالكين يحتاجون إلى أكل الرطب والعنب، فبسبب ذلك شرع خرص التمر والعنب، ويخرص كل واحد منهما شجرة شجرة حتى يعلم قدر ما في الجميع الآن من الأوساق، ثم

Rujukan halaman ini: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 271 (SanadKitab #20766, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.