Lewati ke konten

Kitab: Adhwa'ul Bayan (Atha'at) · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 305

  1. سورة الأنعام
  2. قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾

كل يوم، فلو كان أكله مباحاً لكان اقتناؤه مباحاً.

وإنما رخص - ﷺ - في كلب الصيد، والزرع، والماشية للضرورة.

فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "من اتخذ كلباً إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط" ومنه أيضاً ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث سفيان بن أبي زهير الشنائي ﵁ قال: "سمعت رسول الله - ﷺ -، يقول: من اقتنى كلباً لا يغنى عنه زرعاً، ولا ضرعاً نقص من عمله كل يوم قيراط" ورواه البخاري عن ابن عمر بثلاث طرق بلفظ "نقص كل يوم من عمله قيراطان" وأخرجه مسلم أيضاً عن ابن عمر من طرق: في بعضها قيراط، وفي بعضها قيراطان.

والأحاديث في الباب كثيرة، وهذا أوضح دليل على أن الكلب لا يجوز أكله، إذ لو جاز أكله لجاز اقتناؤه للأكل وهو ظاهر.

ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن المغفل، ﵃ من أنه - ﷺ - أمر بقتل الكلاب، ولو كانت مباحة الأكل لما أمر بقتلها، ولم يرخص - ﷺ - فيها إلا لضرورة الصيد، أو الزرع، أو الماشية.

وإذا عرفت أن في كلب الصيد وما ذكر معه، بعض المنافع المباحة، كالانتفاع بصيده، أو حراسته الماشية، أو الزرع فاعلم أن العلماء اختلفوا في بيعه.

Rujukan halaman ini: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 305 (SanadKitab #20766, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.