Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad ('Ulumul Hadits) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 15, halaman 456

  1. باب ما جاء في شروط قبول خبر الراوي
  2. ثانيا: أن يكون ضابطا
  3. ١٠٣٢ - الرواية عن الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره

إلَّا ما يحفظه، إلَّا أن يكون منسوخًا عنده في حرزه، فكأنه إذا كان عنده مكتوبًا في حرزه، شهد به، وإن لم يحفظه، ثم قال: كتاب العلم أيسر. يعني: يشهد عليه.

قيل له: إذا أعار كتاب العلم، فقال: لابد من أن يفعل ذلك، إذا أعاره من يثق به، قيل له: فإن لم يثق به: كل ذاك أرجو أن لا يحدث فيه، فإن الزيادة في الحديث ليس تكاد تخفى. وكأنه رأى ذلك أوسع من الشهادة.

"العدة" ٣/ ٩٧٤ - ٩٧٥, "المسودة" ١/ ٥٥٥، "التمهيد" ٣/ ١٦٩.

١٠٣١ - الراوي يخفى عليه بعض ما في كتابه، يروى عنه؟

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الكتاب قد طال على الإنسان عهده لا يعرف بعض حروفه، فيخبره بعض أصحابه، ما ترى في ذلك؟

قال: إذا كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس بذلك بأسٌ.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٢٧).

١٠٣٢ - الرواية عن الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره

وقال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه قال: ما بالكوفة مثل هنّاد بن السري هو شيخهم.

فقيل له: هو يحدث من كتاب ورّاقة؛ فجعل يسترجع، ثم قال: إن كان هكذا لم يكتب عن هنّاد شيء.

"شرح علل الترمذي" لابن رجب ١/ ٢٥١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث، ج 15، ص 456 (SanadKitab #20859, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.