Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 263

  1. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم
  2. أجناس مفهوم المخالفة عشرة
  3. الجنس الخامس: مفهوم الحصر

فإن قلت: فقد قال أبو علي الفارسي في المسائل الشيرازيات أن (ما) في (إنما) للنفي، وأن، (إن: للإثبات، وأن نفي (ما) منصرف للمسكوت عنه، وإثبات (إنما) منصرف للمنطوق به، ووافقه الإمام فخر الدين على ذلك، فعلى هذا التقدير يكون النفي في المسكون (عنه) مدلولا بالمطابقة للفظ (ما) / فإنك إذا قلت: ما قام أحد، كان النفي مدلولا بالمطابقة إجماعا، فلا يكون (إنما) مفهومها من هذا القسم الذي فيه العموم مدلولا التزاما.

قلت: هذا سؤال حسن حق، وكلام صحيح، إنما يتأتى التمثيل بمفهوم الحصر إذا قلنا بأن (ما) و (إن) كلمة واحدة، أما على هذا التقدير فلا، ولا

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 263 (SanadKitab #20860, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.