Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 283

  1. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم
  2. السبب الرابع: المفيد للعموم، وهو اللفظ بواسطة ما ينضم إليه

الكتاب والسنة كثيرة كالكفار والفجار والفساق وغيرها، فإن عسر عليك فهم مثال أو تقرير فخذ غيره.

القسم الثاني: أن ينضم إلى اللفظ آخر ويكون كل واحد من اللفظين لا إشعار له بالعموم، ويحصل من مجموعهما العموم.

ومثاله: كل ضمير لعام صدر للعموم بحكم وأسند للضير حكم آخر كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء﴾، فالمطلقات عام يقتضى شمول حكم التربص ثلاثة قروء في كل مطلقة، ثم قال تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بدرهن في ذلك﴾ أي في أجل العدة، وهذا الضمير ليس عاما في نفسه إلا بإضافته إلى ظاهره، فإن الضمائر من حيث هي ضمائر ليس فيها عموم ولا خصوص وإنما هي تتبع طواهرها، فضمير العام عام، وضمير الخاص خاص، ولا يقضى على الضمير من حيث هو ضمير

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 283 (SanadKitab #20860, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.