Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 142

  1. الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني
  2. صلاحية العموم للفظ والمعنى هل بطريق الاشتراك أو بطريق التواطؤ؟

وأما عموم اللفظ فلا نقول: هذا اللفظ عام حتى نتصور اللفظ نفسه, ونعلم من أي لغة هو, وهل وضعه أهل تلك اللغة عاماً شاملا أو غير شامل؟ فإن وجدناه في تلك اللغة شاملا سميناه عاماً, وإن وجدناه غير شامل لم نسمه عاماً عموم الشمول, وقد نسميه عاماً عموم الصلاحية.

فقد ظهر حينئذ أن لفظ العموم يصلح للمعنى واللفظ, وهل ذلك بطريق الأشتراك أو بطريق التواطئ, لأجل معنى مشترك بينهما, لا أن اللفظ مشترك بينهما؟ يظهر في باديء الرأي أنه متزاطئ فيهما, لأن المعنى شامل لأنواعه وأفراده المندرجة.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 142 (SanadKitab #20860, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.