Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 300

  1. الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه
  2. ثبوت الحكم في المشترك (يكفي فيه فرد، ونفي المشترك) الكلي يقتضي النفي عن كل فرد

وتقرير ذلك بالمثال والبرهان: أنه يصدق أن الإنسان في جنس الحيوان قطعا ولم يلزم من ذلك استيعاب الإنسان لجميع موارد الحيوان، بل هو في أقله، ولذلك يصدق أن زيدا في الحيوان ولم يبعد شخصا منه؛ لأنه ثبوت في مشترك، فالثبوت في المشترك معناه: اجتماع الماهية الكلية مع ذلك الثبوت إما فرد، أو نوع، أو حكم، وصدق اجتماعهما يكفي فيه فرد من غير احتياج إلى محل ثان للاجتماع، حينئذ يصدق، والدال على اجتماعهما صادق بفرد وبأكثر منه، فهو يدل على أعم من الكل أو البعض، والقاعدة: أن الدال على الأعم غير دال على الأخص؛ لأنا إذا قلنا: في الدار إنسان، لا يقتضي أنه زيد، وإذا قلنا: في الدار جسم، لا يدل على أنه نام، وإذا قلنا: إنه نام، لا يدل على أنه حيوان، وإذا قلنا: إنه حيوان، لا يدل على أنه إنسان، وكذلك كل دال على ماهية كلية لا يدل على شيء

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 300 (SanadKitab #20860, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.