Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 172

  1. الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده
  2. ما يرد على التعريف الثاني

وأيضا فيقتضي قوله: فصاعدا أن يكون أول مراتب العموم شيئان فإن الموكل إذا قال لوكيله: بع هذا بدرهمين فصاعداً, كان الدرهمانهما أول مراتب الثمن المأذن في البع به, حتى لو باع بها صادف إذن الموكل, فكذلك هاهنا, إذا دل اللفظ على شيئين يلزم أن يكون عاماً.

وقوله بعد ذلك: من غير حصر لا يبطل ورود السؤال عليه, لأن معناه أن المحل يبقى قابلاً للزيادة ولا يتعين, كما أنها في لفظ الموكل لا تتعين, بل تقبل الزيادة فقط, مع أن العام لا يجوز أن يكون مقتصرا في دلالته على شيئين, بل يجب أن يكون مدلوله كلية غير متناهية الأفراد, هذا ما يرد على مفردات حده.

أما مجموع حده فينتقض بأمور:

منها جموع الكثرة المتنكرة نحو رجال ودنانير ودراهم, فإن مجموع التكسير على قسمين: ما هو موضوع القلة من الثلاثة إلى العشرة ولا يتجاوزها كما في قول الشاعر:

يأفعل, وأفعال, وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدد.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 172 (SanadKitab #20860, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.