Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 174

  1. الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده
  2. ما يرد على التعريف الثاني

ومنها نوع آخر من هذا النمط نحو طائفة, يتناول الثلاثة فصاعداً من غير حصر, وكذلك فرقة, ورهط, وما أشبه ذلك.

فظهر أن هذه الحدود غير وافية بالمقصود, مع أنها للمتأخرين, وقد احترزوا فيها غاية الاحتراز, فما ظنك بغيرها.

وإذا حاولت حد العموم بما ذكرته لك من التلخيص المتقدم, وجدته منطبقا جامعا ما يرد عليه سؤال الاشتراك ألبته.

أما سؤال الاشتراك فلا يرد عليه, لأن المسمى واحد وهو القدر المشترك مع وصف التتبع, والمجموع هو مسماه لاغير, والاشتراك إنما يجيء من تعدد المسمى, فحيث لا تعدد لا اشتراك.

وأما سؤال الإطلاق والاقتصار على فرد واحد, فيندفع أيضا بوصف التتابع, فإنه مناقض للاقتصار.

وأما سؤال امتناع الاستدلال باللفظ على ثبوت حكمه لفرد من أفراده, فمندفع أيضا بسبب أنه إنما ينشأ عن وضع اللفظ المجموع المركب من

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 174 (SanadKitab #20860, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.