Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 126

  1. الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله
  2. وفيه سبع مسائل
  3. المسألة الثالثة: الغاية التي يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إليها

الأمة، فمنع من قبول قوله بهذا التخصيص قوله ﵊: ""فلها" مهر المثل بما استحل من فرجها"؛ لأن مهر الأمة للسيد عند الحنفية والشافعية فلما ورد عليهم هذا السؤال عدوًا إلى الحمل على المكاتبة.

قال الغزالي: وهذا تعسف؛ لأن العموم قوي، والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء، وليس من كلام العرب إرادة النادر الشاذ باللفظ، الذي ظهر منه قصد العموم، إلا بقرينة تقترن باللفظ، حتى يصلح لتنزيله على صورة نادرة.

ودليل قصد العموم بهذا اللفظ أمور:

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 126 (SanadKitab #20860, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.