Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 301

  1. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة
  2. المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافا (لبعض) أهل الظاهر

تلك الأحوال التي في تلك العمومات، ولا نجد التخصيص إلا في مثل قوله تعالى: ﴿الله خالق كل شيء﴾ ونحوه، فإن واجب الوجود لم يثبت له الخلق في حالة من الحالات، وذلك قوله تعالى: ﴿وأوتيت من كل شيء﴾، و﴾ تدمر كل شيء﴾ كما تقدم تقريره في هذا الباب، فالسالبة الكلية متحققة في جميع هذه النصوص فتكون مخصوصة، غير أن هذه النصوص الكتابية لم تخصص بالكتاب، فلا تصلح مثلا لهذه المسألة، ومثلها على التحقيق يعسر، فتأمل ذلك.

احتج الخصم بقوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾، ففوض البيان إلى الرسول ﷺ فيما نزل، ولفظ التنزيل حيث أطلق ظاهر في القرآن فيكون بيان القرآن مفوضًا له ﷺ، والتخصيص بيان فلا يقع في الكتاب إلا من رسول الله ﷺ، وهو المطلوب.

والجواب: أن صيغة (تبين) فعل في سياق الإثبات، والفعل في سياق الإثبات مطلق، فلا يتناول إلا فردًا من أفراد البيان، وقوله تعالى: ﴿ما نزل إليهم﴾ يقتضي العموم في كل ما نزل وهو يتناول الكتاب والسنة؛ لأن السنة

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 301 (SanadKitab #20860, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.