Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 303

  1. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة
  2. المسألة الثالثة: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان أو فعلا

بعض العام، وبطلان الدليل من وجه أولى من إبطاله من كل وجه، والخاص يبطل من كل وجه، والعام إنما يبطل من وجه، فيكون تقديم الخاص على العام وتخصيصه به أولى.

المسألة الثالثة:

تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولًا كان أو فعلًا جائز.

والدليل عليه قال الأصحاب: إن ذلك وقع بالقول في قوله ﷺ: (القاتل لا يرث)، فإنه خصص قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ وقوله ﷺ: (لا يتوارث أهل ملتين).

وأما بالفعل: فلأنهم خصصوا في قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ بما تواتر عنه ﵊ أنه رجم المحصن، وهو فعل.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 303 (SanadKitab #20860, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.