Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 314

  1. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة
  2. المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير

ونهى ﷺ عن كشف العورة، ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، ويحتمل أنه لم يدخل في النهي، أو أريد بالفخذ ما يقرب منه.

المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير:

من فعل فعلا (يخالف العموم) حضرة الرسول ﷺ ولم ينكره عليه، كان عدم إنكاره ﵊ على ذلك الفاعل يوجب تخصيص ذلك العموم بهذا الفعل.

وأما في حق غيره فإنما يستفاد من قوله ﷺ: (حكمي على الواحد

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 314 (SanadKitab #20860, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.