Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 326

  1. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة
  2. المسألة الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيرا

بدليل متصل منع؛ لأجل القوة والضعف الذين تقدم ذكرهما، كما تقدم تقريره.

وثالثها: قول كثير من فقهائنا الشافعية كابن سريج وغيره: أنه يجوز بالقياس الجلي، دون الخفي.

ثم اختلفوا في تفسير الجلي والخفي على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الخفي قياس الشبه، والجلي قياس المعنى.

وثانيها: أن الجلي هو الذي يفهم علته من لفظه، كقوله ﷺ: (لا يقضي القاضي وهو غضبان)، فإنه يفهم أن علة ذلك ومنعه من تشويش الفكر، فيتعدى ذلك الجائع، والحاقن، وكل ما يخل بالفكر.

وثالثها: قول أبي سعيد الإصطخري: أن الجلي: هو الذي لو قضى

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 326 (SanadKitab #20860, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.