Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 335

  1. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة
  2. المسألة الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيرا

مثل: أحمد ويشكر، وتغلب، ويزيد ونحوه، فهو مشكل كثيرًا، لخروجه عن ضابط ما لا ينصرف، إلا في العملية وهي وحدها غير مانعة على الصحيح.

جوابه: قال ابن يعيش في شرح المفصل: من الناس من يصرفه بناء على أن وزنه فعال، من أبان يبين.

والجمهور على عدم الصرف، بناء على أن وزنه أفعل، وأصله أبين، صيغة مبالغة في الظهر الذي هو البيان والإبانة، كما تقول: هذا أبين من هذا، أي أظهر منه، فلوحظ أصله، فلم يصرف.

والفرق بينه وبين الاسم إذا سمي بما لم يسم فاعله نحو: بيع وقيل، فإن أصله بيع وقيل بضم الباء والقاف- والقاعدة: أنه إذا سمي بفعل نحو ضرب المبني لما لم يسم فاعله لم ينصرف؛ لأنه من أبنية الأفعال المخصصة بها، فإذا عدل به عن أصله وقيل: بيع، وقيل ينبغي أن لا ينصرف، ملاحظة لأصله كما قلتم في أبان- قال: والفرق أن بيع صار إلى أبنية الأسماء مثل: ديك، وبير، وفيل، وأما "أبان" فهو أقل، وليس في الأسماء وزانه، فلذلك لم ينصرف.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 335 (SanadKitab #20860, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.