Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 340

  1. الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص
  2. أدلة الشافعية على تقديم الخاص

قضي بالخاص على العام كقوله ﷺ: (في الرقة ربع العشر) مع قوله ﷺ: (ليس فيما دون خمسة أواق صدقة)، وقال أهل الظاهر: إن كانا في القرآن، قضي بالخاص على العام، أو في السنة سقطا، فهذه ستة مذاهب.

قال الإمام فخر الدين- ﵀: إذا روي عن رسول الله ﷺ خبران، خاص وعام- كالمتنافيين- فإما أن يعلم تأريخهما، أو لا يعلم، فإن علم التأريخ، فإما أن يعلم مقارنتها، أو يعلم تأخر أحدهما (عن الآخر)، (فإن علمنا مقارنتهما) نحو أن يقول: في الخيل زكاة، ويقول عقيبة: ليس في الذكور من الخيل زكاة، فالحق: أن يكون الخاص مخصصًا للعام.

ومنهم من قال: بل ذلك القدر من العام يصير معارضًا للخاص.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 340 (SanadKitab #20860, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.