Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 360

  1. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  2. فيه عشر مسائل
  3. المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون

إذا عرفت هذه الأقسام، فنقول:

أما الجواب الذي لا يستقل بنفسه، فإنه يقيد مع سببه، فيكون السبب موجودًا في كلام المجيب تقديرًا، وإلا لم يفد، ولو أن المتكلم أتى بالسبب في كلامه، فقال: (والله لا أكلت عندك)، لكان اليمين مقصورًا على الأكل عنده.

وأما الجواب المستقل المساوي، فلا إشكال فيه.

وأما الأخص فهو جائز بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون فيما خرج عن الجواب/ تنبيه على ما لم يخرج عنه حتى (لا يحتمل العموم).

وثانيها: أن يكون السائل من أهل الاجتهاد، ليكون له أهلية فهم ما بقي مما ذكره.

وثالثها: أن (لا) تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 360 (SanadKitab #20860, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.