أحدهما: حديث العجلاني في اللعان فإنه لاعن امرأته وهي حامل، ونفي حملها فانتفى، ومنع أبو حنيفة نفي الحمل باللعان، وإن لم يرد في اللعان غير قضية العجلاني.
والحديث الآخر حديث عبد بن زمعة، وكان سأل عن ولد أمه في ملك
Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي
أحدهما: حديث العجلاني في اللعان فإنه لاعن امرأته وهي حامل، ونفي حملها فانتفى، ومنع أبو حنيفة نفي الحمل باللعان، وإن لم يرد في اللعان غير قضية العجلاني.
والحديث الآخر حديث عبد بن زمعة، وكان سأل عن ولد أمه في ملك
Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 362 (SanadKitab #20860, hlm. urut 786)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.