Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 366

  1. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  2. فيه عشر مسائل
  3. المسألة الثانية: الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي

المجلس.

وحكى القاضي عبد الوهاب المالكي في الملخص، في هذه المسألة- خمس مذاهب:

تقديم ظاهر الخبر مطلقًا.

وتقديم تفسير الراوي مطلقًا.

والثالث: إن عدل عن الظاهر قدم الظاهر، وإن كان تأويلا فالتفسير أولى.

والرابع: لبعض المالكية، إن كان مما يعلم بمشاهدة الحال ومخارج الكلام، فهو أولى بالاستدلال، فالخبر أولى.

والخامس: زيادة على الرابع- إن كان لا طريق إلا ذلك فهو أولى، وإن احتمل ذلك وغيره، فالخبر أولى.

وقال الشيخ شمس الدين الأبياري في شرح البرهان: ما علمت أحدًا يقول بتقديم تفسير الراوي على الخبر، لكن (تفسيره يدل) على دليل تقدم على الخبر وإلا لما قدمه الراوي لعدالته.

قلت: وهذا ليس بخلاف للجماعة؛ لأنه مدركهم.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 366 (SanadKitab #20860, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.