Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 374

  1. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  2. فيه عشر مسائل
  3. المسألة الرابعة: التخصيص بالعادات

وكذلك إذا كانت للناس عادة علم بها ﷺ وأقرهم عليها, كانت معتبرة بتقريره ﷺ.

ومتى احتمل في العادة أن تكون متأخرة عن زمن النطق وأن تكون متقدمة, لم تخصص بها؛ لأن الأصل بقاء العموم على عمومه, حتى يتعين المخصص, والمنافاة بينهما.

ومن ذلك أن العوائد قسمان: فعلية, وقولية.

فالعوائد القولية تخصص وتقيد, بخلاف الفعلية فإنها ملغاة, وهذا موضع صعب تحقيقه على جمع كثير من الفضلاء, وعسر عليهم تصور الفرق بينهما وتحرير معناهما, فاضبطه وتأمله وتحققه, فإنه من نفائس العلم.

فالعوائد القولية معناها: أن الناس يطلقون ذلك اللفظ ولا يريدون به في عوائدهم إلا ذلك الشيء المخصوص, كالدابة, لا يريدون بهذا اللفظ إلا الفرس في العراق, والحمار بمصر, مع أنه موضوع في اللغة لمطلق ما دب. وكذلك الغائط والنجو, والخلاء, وغير ذلك من الألفاظ مما جرت العادة أنه يستعمل في غير مسماه, فيحمل ذلك المنقول إليه في الاستعمال الطارئ على اللغة.

ثم النقل والعوائد قد تكون في الألفاظ المفردة نحو: الدابة, وقد تكون في الألفاظ المركبة, وله مثل:

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 374 (SanadKitab #20860, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.