Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 376

  1. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  2. فيه عشر مسائل
  3. المسألة الرابعة: التخصيص بالعادات

التكليف- كما تقدم- وذلك مقتضى الوضع، لكن صار هذا اللفظ المركب منقولا لتحريم أكل هذه الحقائق وتناولها، ولا يحتاج- مع هذا النقل- إلى مضاف يقدر البتة؛ لأن الوضع الثاني صار يفيده.

وثالثها: قول أهل العرف: الخمر حرام، لا يحتاج إلى تقدير مضاف، وهو شربها، بل صار هذا اللفظ المركب موضوعًا لتحريم شربها، ولو أفرد أحد هذه المركبات نحو: الأمهات، وحدها، أو: الخمر، وحده، لم يفد هذا المعنى؛ لأن الذوات أنفسها يصح تركيبها مع أفعال أخرى نحو: الأمهات آدميات، أو ممكنًا، والخمر معتصرة أو مائع، ونحو ذلك لما يصح من غير مضاف محذوف، وإنما يحتاج إلى الحذف أو النقل في الأفعال الخاصة التي لا يصح تركيبها مع الذوات التي لا يقدر عليها الخلق.

ورابعها: ما وقع للفقهاء في قول الحالف: والله لا أكلت رؤوسا، هل يحنث برأس كل حيوان كالسمكة والعصفور ونحوهما، أو لا يحنث إلا برؤوس الأنعام؟ .

ووجه الأول: أنه مقتضى اللفظ لغة.

ووجه الثاني: أن أهل العرف غلب استعمالهم هذا المركب في رؤوس الأنعام خاصة، فلا يكادون ينطقون بلفظ (الرأس) و (الرؤوس) بدون لفظ الأكل مع

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 376 (SanadKitab #20860, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.