Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 381

  1. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  2. فيه عشر مسائل
  3. المسألة الرابعة: التخصيص بالعادات

الوضع, فإنا إذا غلب استعماله في عرفنا لغير ذلك المعنى, بطل ذلك السبق إلى الفهم, وانتقل السبق للفهم للمعنى الذي غلب فيه الاستعمال, فحصل التعارض, والنسخ, والإبطال, في السبق إلى الفهم, وغلبة الظن أنه المراد, فقدم ذلك على الوضع الأول تخصيصًا وتقييدًا.

أما العرف الفعلي فلم يوجد فيه شيء من ذلك, فلا معنى لجعله مخصصًا, ولا مقيدًا, ولا ناسخًا مبطلا.

فتأمله, فهو من المواضع النفيسة, عظيم النفع في الأصول والفروع الفقهية, فكثير ما يغلط الفقهاء في الفتيا بسببه, وكذلك في التدريس, والتخريج لما ليس بمنصوص على المنصوص.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 381 (SanadKitab #20860, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.