والصورة الثانية: تعطف خاصًا بلفظه على عام، فهل يقتضي ذلك تخصيص العام الأول كقوله: لا تضرب رجلا ولا امرأة كهلة، فالمرأة الكهلة أخص من المرأة، فهل يخصص الرجل بالكهل؟
والمثال الذي هو من القسم الأول لم يتعين سؤاله.
Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي
والصورة الثانية: تعطف خاصًا بلفظه على عام، فهل يقتضي ذلك تخصيص العام الأول كقوله: لا تضرب رجلا ولا امرأة كهلة، فالمرأة الكهلة أخص من المرأة، فهل يخصص الرجل بالكهل؟
والمثال الذي هو من القسم الأول لم يتعين سؤاله.
Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 398 (SanadKitab #20860, hlm. urut 822)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.