Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 400

  1. الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد
  2. القسم الثالث: أن يكون السبب مختلفا والحكم واحدا

قال الشيخ أبو بكر بن العربي- ﵀ في كتابه المحصول: الحكم وسببه إما أن يتفقا، أو يختلفا، أو يختلف أحدهما دون الآخر، فهذه أقسام أربعة.

القسم الأول: أن يختلف الحكم والسبب معًا، فلا حمل لأحدهما على الآخر كتقييد الرقبة بالإيمان، وإطلاق الشاة في الزكاة، فلا حمل ولا تقييد، بل يبقى المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده، لا يتعدى للمطلق، لحصول التباين من كل وجه.

القسم الثاني: أن يتفقا معًا، كقوله ﷺ: (في كل أربعين شاة شاة)، فهذا مطلق، وقال ﷺ: (في الغنم السائمة الزكاة)، فهذا مقيد بالسوم، فيتخرج هذا القسم على القول بأن المفهوم حجة، وأنه يخصص به العموم. وفي المقامين خلاف، فإن قلنا بهما، خصصنا الحديث الأول بالسائمة وأخرجنا المعلوفة، والسبب في الصورتين واحد، وهو المتعة ونعمته، والحكم واحد، وهو وجوب الزكاة.

القسم الثالث: أن يكون السبب مختلفًا والحكم واحدًا، كالظهار والقتل سببان مختلفان والحكم واحد، وهو وجوب الإعتاق لرقبة، قيد في أحدهما بالإيمان، وأطلق في الظهار.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 400 (SanadKitab #20860, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.