Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 402

  1. الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد
  2. أقوال العلماء في هذه الأقسام الأربعة وحججهم

فمالك أبقى المطلق على إطلاقه، وأفتى بحبوط العمل بمجرد الردة مات عليها، أو تاب ورجع إلى الإسلام.

وحمل الشافعي- ﵁ المطلق على المقيد، فلم يقل بحبوط العمل في حق من أسلم من المرتدين، بل إذا مات على الكفر.

قال: ويمكن أن يقال: المطلق ها هنا خطاب خاص بالنبي ﷺ، والمقيد عام، فما استوى البابان.

قلت: وها هنا بحث آخر حسن، وهو أنه عليه سؤالان آخران.

أحدهما: أن النبي ﷺ أعظم منصبًا، ومن عظم منصبه عظمت مؤاخذته، كما قال تعالى في حقه ﷺ: ﴿إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات﴾، أي نعذبك مثل ما نعذب غيرك على هذا الذنب مرتين في الحياة والممات، وقال تعالى في حق أزواج رسول الله ﷺ: ﴿يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين﴾، وذلك كثير وردت به الشريعة.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 402 (SanadKitab #20860, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.