Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad ('Ilalul Hadits) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 14, halaman 154

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الحيض
  3. ١١٩ - ما جاء في كفارة إتيان الحائض

١١٩ - ما جاء في كفارة إتيان الحائض

حديث ابن عباس ﵄ في الذي يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (١).

قال الإمام أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز (٢).

قال مرة: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم (٣).

وقال مرة: لو صح الحديث كنا نرى عليه كفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟

قال: نعم لأنه؛ من حديث فلان -أظنه قال: عبد الحميد (٤).

وقال مرة: ليس به بأس قد روى الناس عنه (٥).

ومرة: رواه في "المسند" على الإرسال من طريق سفيان ثم قال: وقال شريك عن ابن عباس.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 14، ص 154 (SanadKitab #20868, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.