قيل لأبي عبد اللَّه: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟
فقال: بلى، كلها عن خفاف بن إيماء بن رخصة وأبي هريرة.
قلت لأبي عبد اللَّه: فلم ترخص إذًا في القنوت قبل الركوع، وإنما صح الحديث بعد الركوع؟
فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع، فلا بأس؛ لفعل أصحاب النبي ﷺ واختلافهم، فأما في الفجر فبعد الركوع (١).
Rujukan halaman ini:الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 14، ص 312 (SanadKitab #20868, hlm. urut 311)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.