Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad ('Ilalul Hadits) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 14, halaman 463

  1. كتاب الحج
  2. ٤٣٢ - ما جاء في فسخ الحج

بالحج وحده، فأمرهم النبي ﷺ أن يحلوا (١).

وقال مرة عندما سئل عن هذا الحديث: لا أقول به.

وقال: لا نعرف هذا الرجل -يعني أنه مجهول- ولم يروه إلا الدراوردي، هذِه الأحاديث أحب إليّ (٢).

وقال مرة: هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث، بلال عندي يثبت (٣).

ومرة: عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج (٤).

الثاني: حديث أبي ذر ﵁: إنما كان فسخ الحج من رسول اللَّه ﷺ لنا خاصة (٥).

قال الإمام أحمد: من المرقع الأسدي؟ وقد روى أبو ذر عن النبي ﷺ الأمر بفسخ الحج إلى العمرة؟ (٦).

وقال مرة: يرويه رجل من أهل الكوفة لم يلق أبا ذر؛ ثم إنه ظن من

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 14، ص 463 (SanadKitab #20868, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.