Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad ('Ilalul Hadits) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 15, halaman 42

  1. كتاب العتق
  2. ٥٠٠ - ما جاء فيمن أعتق نصيبا له من مملوك

حديث ابن عمر ﵄: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (١).

قال الإمام أحمد: ليس من ذا شيء، وهم ضمرة (٢).

وقال مرة: ليس له أصل (٣). ومرة: أنكره ورده ردًا شديدًا وقال: لو قال رجل أن هذا كذب لما كان مخطئًا (٤).

٥٠٠ - ما جاء فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك

حديث أسامة بن عمير ﵁: أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "ليس للَّه شريك" (٥).

قال الإمام أحمد: الصحيح عن أبي المليح عن النبي ﷺ مرسل، ليس فيه عن أبيه (٦).

وقال مرة: قال فيه عن أبيه السهمي، وما أراه محفوظًا، وروى عدة منهم إسماعيل وغيره، ليس فيه عن أبيه، وأظن هذا من حفظ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 42 (SanadKitab #20868, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.