٥٠٨ - ما جاء في تزويج العبد وبغير إذن سيده
حديث ابن عمر ﵄: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان" (١)
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٢).
٥٠٩ - ما جاء في اشتراط الشهادة في النكاح
حديث عائشة ﵄: "لا نكاح إلَّا بولي وشاهدى عدل" (٣).
قال الإمام أحمد: لم يثبت عن النبي ﷺ في الإشهاد على النكاح شيء (٤).
وقال مرة: ليس فيه حديث صحيح (٥).
٥١٠ - ما جاء في ما يجوز أن يكون مهرًا
حديث علي ﵁: لا مهر أقل من عشرة دراهم (٦).
قال الإمام أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا (٧).