Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad ('Ilalul Hadits) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 15, halaman 52

  1. كتاب النكاح
  2. ٥١٠ - ما جاء في ما يجوز أن يكون مهرا

٥٠٨ - ما جاء في تزويج العبد وبغير إذن سيده

حديث ابن عمر ﵄: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان" (١)

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٢).

٥٠٩ - ما جاء في اشتراط الشهادة في النكاح

حديث عائشة ﵄: "لا نكاح إلَّا بولي وشاهدى عدل" (٣).

قال الإمام أحمد: لم يثبت عن النبي ﷺ في الإشهاد على النكاح شيء (٤).

وقال مرة: ليس فيه حديث صحيح (٥).

٥١٠ - ما جاء في ما يجوز أن يكون مهرًا

حديث علي ﵁: لا مهر أقل من عشرة دراهم (٦).

قال الإمام أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا (٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 52 (SanadKitab #20868, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.