حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄: "لا طلاق إلَّا فيما تملك" (١).
قال الإمام أحمد: صحيح (٢).
٥٣١ - ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة
حديث ركانة ﵁: قال أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول اللَّه إني طلقت امرأتي البتة. فقال: "ما أردت بها؟ " قلت: واحدة. قال: "واللَّه؟ " قلت: واللَّه. قال: "فهو ما أردت" (٣).
سئل الإمام أحمد عن حديث ركانة لا تثبته أنه قال: امرأته البتة؟
قال: لا، لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس (٤) ﵄ أن ركانة طلق امرأتة ثلاثًا، وأهل المدينة يسمون
Rujukan halaman ini:الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 69 (SanadKitab #20868, hlm. urut 546)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.