Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad ('Ilalul Hadits) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 15, halaman 69

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب. . .]
  3. ٥٣١ - ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة

٥٣٠ - ما جاء في الطلاق قبل النكاح

حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄: "لا طلاق إلَّا فيما تملك" (١).

قال الإمام أحمد: صحيح (٢).

٥٣١ - ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة

حديث ركانة ﵁: قال أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول اللَّه إني طلقت امرأتي البتة. فقال: "ما أردت بها؟ " قلت: واحدة. قال: "واللَّه؟ " قلت: واللَّه. قال: "فهو ما أردت" (٣).

سئل الإمام أحمد عن حديث ركانة لا تثبته أنه قال: امرأته البتة؟

قال: لا، لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس (٤) ﵄ أن ركانة طلق امرأتة ثلاثًا، وأهل المدينة يسمون

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 69 (SanadKitab #20868, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.